* حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:
الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.
وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:
ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ:"صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ"(١).
ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس:"لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-"(٢)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة: