(١) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله: "وعليه فالمرضع ... ". (٢) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٨٥:١٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين). (٣) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١. (٤) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٣٩:١. (٥) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.