(١) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٨٤:٢ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين). (٢) أي: بعد ما ذكر ما صححه في المجتبى. (٣) تبيين الحقائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٥٩:١. (٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٥:١. (٥) ووجهه: أنه لو أجزأها الصوم بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض؛ لأن الصوم لا يجزئ من الحائض، ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان، مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل [الوطء] ما لم تجب الصلاة ديناً في ذمتها، ولا تجب [الصلاة] إلا بإدراك الغسل والتحريمة. حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٨٤:٢.