(١) والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: كتاب الطهارة: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صـ ١١٧. (٢) المقصود بالغُسل الفرض: غَسل الفم والأنف والبدن مرة واحدة مستوعبة. والمقصود بالغسل المسنون: أداء الغُسل الفرض مقروناً بسنن الغُسل، كالتسمية، والنية، والوضوء، وغَسل الأعضاء ثلاثاً. (٣) التقرير والتحبير: المقالة الثانية: الباب الأول: الفصل الثالث: ١٥٥:٢. (٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٥:١.