(١) أي: بعد مضي ذلك الوقت الذي يسع الغسل والتحريمة، وثبوت الصلاة ديناً في ذمتها. (٢) لأنها أصبحت طاهرة حكماً؛ لأن الشارع أوجب عليها الصلاة، وهي لا توجد بدون الطهارة فكأنها طاهرة. شرح الهداية للكنوي: باب الحيض، ٢١٤:١. (٣) الذي يسع الغسل ومقدماته والتحريمة. (٤) لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت.