(١) أي: ولو كان الاستيعاب حكماً، بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه الوضوء والصلاة فيه؛ لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم. (٢) احترز به عن الوقت المهمل كما بين طلوع الشمس والزوال، فإنه وقت لصلاة غير مفروضة. (٣) تبيين الحقائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٦٦:١. (٤) درر الحكام: كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء ٤٤:١. (٥) كذا على هامش المخطوطة "أ".