(١) أي: بهذا القيد، وهو قوله: "إلى ما يجب تطهيره في الغسل". (٢) فتح: كتاب الطهارات: فصل في نواقض الوضوء، ٣٩:١. (٣) أي: ينتقض الوضوء بالسيلان إلى موضع يجب تطهيره، أو يندب تطهيره. (٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٣٣:١. (٥) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: مطلب نواقض الوضوء، ٤٤٦:١ - ٤٤٨.