(١) مراد المصنف بذلك: "ألا يكون في أحد طرفيه دم صحيح أو فاسد؛ لأنه لو كان الدم صحيحاً للزم توالي الحيضتين لو كان كلاهما حيضاً، أو توالي الحيضة والنفاس لو كان أحدهما حيضاً والآخر نفاساً، وكلاهما لا يجوز؛ لأن من شرط الحيض تقدم الطهر التام، وأن الحامل لا تحيض. ولو كان الدم فاسداً للزم أن يكون الكل فاسداً". كذا في "شرح ذخر المتأهلين" لابن ولي القيرشهري، ق ١٥٣/أ. (٢) هذا دم غير صحيح لمجاوزته العشرة وليس لوقوع الدم في طرفه الأول كما سيبين في الفقرة بعد التالية.