وفي رواية لمسلم (١): قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.
وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (٢).
وفي رواية لمسلم (٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (٥).
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور»(٦).
(١) رقم (١٢٠٠/ ٧٣). (٢) البخاري (١٨٢٦، ٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩) وأحمد في «مسنده» (٤٥٤٣، ٥١٠٧، ٥١٣٢) وأبو داود (١٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧، ١٩٠) وابن ماجه (٣٠٨٨). (٣) رقم (١١٩٩/ ٧٢) والنسائي (٥/ ١٩٠). (٤) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و «المنتقى» للمجد (١٩٢٣) و «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٨). (٥) (٢٣٣٠). في إسناده لين، ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. (٦) أخرجه أبو داود (١٨٤٧) وابن خزيمة (٢٦٦٧) بإسناد حسن.