[[٤ - القضاء بالشاهد واليمين]]
[١٤٩٩] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.
والآثار مطعونة.
وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.
ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.
وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.
[[٥ - الشهادة على الشهادة]]
[١٥٠٠] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.
وبه أخذ علماؤنا.
وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.