وحق المسألة كتاب الشهادات.
[١٥٠١] قال:
ولو أن عشرة شهدوا على شهادة واحد تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر.
لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد.
وكذا لو شهدوا على شهادة نسوة [فأنها] تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد رجل آخر.
لأن الثابت بشهادتهم [شهادة] شاهد واحد.
لأن النسوة وأن كثرن يقمن مقام شاهد واحد.
وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل، لكن لا يقضي حتى تشهد امرأًة ورجل آخر.
[١٥٠٢] قال:
ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك، وحكم به الحاكم.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي [رحمه الله]: شهادة كل واحد من الشاهدين الأصليين إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.