[الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل]
[مشروعية أخذ الكفيل واختلاف]
[المتأخرين في ذلك]
[٤٣٥] ذكر عن قتادة، وأبي هاشم، في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني [به] كفيلا حتى أجيء ببينتي، قالا: ليس له ذلك.
وهكذا روي عن عامر الشيعي.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه جوز أخذ الكفيل.
واختلف المتأخرون فيه:
ومهم من قال: ما روى عن قتادة، وأبي هاشم، وعامر، قياس، وما روي عن إبراهيم استحسان، وبه أخذ علماؤنا، وحققوا الاختلاف بينهم.
وجه القياس: أن مجرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق، لكونه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.