[الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم]
[٩١٣] قال:
وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، وإن اشترى شيئًا نظير القاضي في ذلك.
وجنس هذه المسألة ثلاث:
إحداها: في الأب.
والثانية: في الوكيل.
والثالثة: في الوصي.
أما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، إذا لم يكن فيه ضرر لليتيم، بأن كان بمثل القيمة.
وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.
وأما في الوصي فإذا لم يكن فيه خير لليتيم فلا يجوز. وإذا كان فيه خير له اختلفوا فيه.
قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف: [يجوز].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.