لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء، فيراعى وقت الأداء، وقد وجد.
[١٤٩٧] وذكر في الباب الثاني أن الذمي إذا شهد أو العبد، أو الصبي، فرج القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصبا، ثم زالت هذه الأسباب، فأعادوا تلك الشهادة، فالقاضي يقبل شهادتهم.
[لأن القاضي لم يرد شهادتهم] لتهمة الفسق، وإنما رد لعله الكفر والرق والصبا، وقد زالت هذه العلة بيقين.
[[٣ - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]]
[١٤٩٨] وذكر في الباب الثالث عن الحسن في قوله تعالى: