[[نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]]
[١٣٦٠] قال:
وأما الولد الإناث فنفقتهن على الأبوين جميعًا، على الأم الثلث، وعلى الأب الثلثان.
هكذا ذكر الخصاف رحمه الله ههنا.
وهكذا روى الحسن عن ابن يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله ذكره الخصاف في كتاب النفقات.
وذكر في ظاهر الرواية أن نفقتهم على الأب.
وأجمعوا على أن نفقة الولد الصغير ذكرًا كان أو أنثى كلها على الأب.
ففي ظاهر الرواية سوى بين الصغير والكبير الزمن، والبالغة الأنثى.
وعلى رواية الخصاف، ورواية الحسن فرق.
وجه ظاهر الرواية: [قوله تعالى]:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.