والمولود له الأب.
[[هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]]
[١٣٥٧] قال:
وأما الولدان الذكور إذا بلغوا حد الكسب، ولم يبلغوا في أنفسهم، فإذا أراد الأب ليسلمهم في عمل ليكتسبوا، وينفق عليهم من ذلك، فذلك له.
وكذا لو أراد الأب أن يؤاجر في عمل، أو في حرفة، فذلك له.
لأن له فيه منفعة؛ فإنه يتعلم الكسب.
هذا إذا كان الولد من الذكور.
وأما إذا كان من الإناث، فليس له ذلك.
لأن المستأجر يخلو بها، وذلك منهي عنه في الشرع.
فإذا فعل ذلك في إجارة الذكور يأخذ كسبهم، وينفق عليهم من كسبهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.