وكلاهما قول لا يؤخذ به.
[١٣١٠] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:
إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.
يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.
فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.
وبه نأخذ.
[[هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]]
[١٣١١] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:
تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.
ولا نأخذ به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.