وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك باللّه، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله ﷿.
وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، كلاهما عن ابن مسعود، قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها (٢)، ومن حديث سفيان الثوري [وشعبة](٣)، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها، ثم تلا ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)﴾ (٤).
وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا المنذر بن شاذان، حَدَّثَنَا يعلى بن عبيد، حَدَّثَنَا صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل (٥)(٦).
وفي الصحيحين عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الله"(٧)، وفيهما عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل … "(٨) وذكر تمام الحديث.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"من منع فضل الماء وفضل الله منعه الله فضله يوم القيامة"(٩).
وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، حَدَّثَنَا أبو أحمد، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما أخذ على النساء من
(١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، ورجاله ثقات إلا مالك بن جوين سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٧). (٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه البزار من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار ٢/ ٧٨ ح ١٤٥٧)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٧/ ٧)، وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٥٩). (٣) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل: "سعيد" وهو تصحيف. (٤) سنده صحيح. (٥) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢١٦). (٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقريب ١/ ٣٥٨)، ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت. (٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁، صحيح البخاري، الحرث والمساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء (ح ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء (ح ١٥٦٦). (٨) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ (صحيح البخاري، المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ح ٢٣٥٨)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح ١٧٣). (٩) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند ٢/ ١٧٩) وله شواهد تقدمت في الصحيحين وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة ٣/ ١٤٢٢).