١. تحريم أن تزني المرأة ذات الزوج، فتحمل من الزنى وتلد فينسب لزوجها وعشيرته، وهو معنى قوله:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ … ».
٢. تحريم أن يجحد الرجل ولده وهو يعلم أنه منه، وهو معنى قوله:«وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- … »، وكل من الأمرين من كبائر الذنوب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم أن تتسبب المرأة بزناها بإدخال ولدها من الزنى على من ليس منهم، فتجمع بين الزنا والافتراء، وهذا هو البهتان الذي قال الله فيه: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢]، قال ابن عباس:«يعني: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم»(٣).
٢ - تحريم أن ينفي الرجل ولده، وهو يعلم أنه منه.
٣ - أن من مقاصد الشريعة حفظ النسب، وهذا أحد الضروريات الخمس.
(١) البيهقي في «الكبرى» (١٥٣٦٨). (٢) البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠). (٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٣٤٠).