وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم لمس المرأة الأجنبية، ولا سيما إذا كانت ذات زوج، وهو زنى اليد، كما جاء في الحديث: «واليد تزني، وزناها اللمس» (١).
٢ - استحباب مفارقة المرأة المتهاونة بمثل هذا.
٣ - جواز إمساكها إذا خاف من فراقها مفسدة أكبر من الإقامة معها.
٤ - غيرة الصحابة ﵃ على نسائهم.
٥ - بناء الفتوى على قول المستفتي المدعي، بخلاف المدعي في الخصومة.
٦ - فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
٧ - أن المشقة تجلب التيسير.
٨ - بناء الشريعة على التيسير.
٩ - ضعف الإنسان في أمر النساء.
* * * * *
(١٢٥٣) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٢).
(١) رواه أحمد (٨٥٩٨)؛ عن أبي هريرة ﵁.(٢) أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٤٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (٤١٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute