هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد، وهي أصلٌ في حكم التصرف في الشيء قبل مِلكه، وقد شملت الأحاديث ثلاثة أمور:
الأول: الطلاق قبل النكاح.
الثاني: العتق قبل المِلك.
الثالث: النَّذر قبل المِلك.
والأحاديث الثلاثة مختلف في الاحتجاج بها، ولكنها بمجموعها مع الآثار عن الصحابة تنهض للاحتجاج بها والعمل بها، وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن الأحكام مرتبطة بأسبابها.
٢ - أن العقود تقتضي جواز التصرف المناسب لها.
٣ - صحة الطلاق بعد النكاح.
٤ - أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، لا منجَّزًا ولا معلَّقًا، وفي المعلَّق قولان، كما لو قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، والصحيح أنه لا يقع؛ لأنها ليست محلًّا للطلاق، والمطلِّق ليس أهلا لهذا التصرف؛ لأنه ليس زوجًا.
(١) ابن ماجه (٢٠٤٨)، وحسَّن إسناده البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٣٢)، وذكر الحافظ اختلاف العلماء فيه في كتابه «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٨). (٢) أبو داود (٢١٩) والترمذي (١١٨١) وصحَّحه.