٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.
٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.
٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.
٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.
٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.
٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله ﷺ.
١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.
١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.