٥ - أن المصاهرة علاقة كالنسب تقتضي حقًا بين الأصهار، وقد قرن الله بين النسب والصهر في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤].
هذا الحديث نص في حكم نكاح المفوِّضة، وهي التي لم يفرض لها صداق، وأنها تثبت لها أحكام الزوجية، كالميراث والعدة، وقد دل القرآن على صحة نكاح المفوضة في قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وتقدم أن زواج فاطمة بنت النبي ﷺ كان على هذا الوجه، فلم يسم لها صداق، ولهذا قال النبي ﷺ لعلي:«أَعْطِهَا شَيْئًا»(٣).
(١) أحمد (٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٨٩)، وابن ماجه (١٨٩١). (٢) صححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في الخلافيات. ينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٨٨). (٣) تقدم (١١٧٠).