١ - تحريم حِمَى المرافق العامة والمنافع المشتركة. وأما قوله ﷺ:«أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى»(١) فهو من باب الإخبار بالواقع، وليس إذنًا.
٢ - جواز الحِمَى لمصلحة المسلمين، كحِمَى بعض المراعي لإبل الصدقة مثلًا، أو ما يكون مرافق للناس كالموارد، وكمواقف السيارات؛ لقوله:«لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». وولي الأمر في ذلك قائم مقام الرسول ﷺ.
٣ - أن ما حُمي لمصالح المسلمين لا يملك بالإحياء، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.