٣ - أن امتناع المعسر من قضاء دينه لعسرته ليس بظلم.
٤ - جواز الحوالة.
٥ - وجوب قبول الحوالة.
٦ - أن رضا المحال ليس شرطًا لصحة الحوالة وكذا المحال عليه، إذا كان المحال عليه مليئاً.
٧ - براءة ذمة المحيل من دينه إذا صحت الحوالة، فلا يرجع عليه المحال.
٨ - جواز مطالبة صاحب الحق بحقه من دين وغيره.
٩ - الإرشاد إلى السماحة في القضاء والاقتضاء، وأن ذلك من محاسن الإسلام.
١٠ - جواز الدعاء على المماطل؛ لأن النبي ﷺ سمَّى المطل ظلمًا، وفي الحديث: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ» (١).
* * * * *
(٩٨٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالْحَاكِمُ (٢).
(٩٨٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى
(١) البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩)؛ عن ابن عباس ﵄.(٢) أحمد (١٤٥٣٦)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (١٩٦٢)، وابن حبان (٣٠٦٤)، والحاكم (٢٣٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute