ابتدائه وهو الصواب، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث المحرمة للطيب على المحرم، والدالة على إباحته.
٦ - أن (كان) في مثل هذا السياق لا تفيد الاستمرار، فإن ذلك إنما وقع مرة واحدة في حجة الوداع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وهي للمرة الواحدة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، قاله النووي واستشهد بهذا الحديث على ذلك (١).
٧ - أن للحج تحلُّلين؛ أصغر، وهو الأول، ويكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، وتحل به كل المحظورات إلا النساء، وأكبر، ويكون بعد الطواف، ويحل به كل ما حرم على المحرم.