<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢ - تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.

١٣ - تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.

١٤ - تحريم الطيب على المحرم.

١٥ - حسن تعليم الرسول ﷺ.

* * * * *

(٨٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - استحباب الطيب لمريد الإحرام.

٢ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.

٣ - فضيلة عائشة ﵂ لتولي ذلك من شأن رسول الله ﷺ.

٤ - محبة الرسول ﷺ للطيب.

٥ - جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة ﵂ قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢)، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون


(١) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٢) رواه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>