هذا الحديث مع ما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة -وهي الأموال التي تتداول بالبيع والشراء طلبًا للربح- لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية، وقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله ﷺ:«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم»(٢)، ومن جهة المعنى لو لم تجب الزكاة في العروض -وهي أكثر أموال الأغنياء- لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة على ذوي الأموال القليلة دون أصحاب الأموال الكثيرة، وهذا خلاف الحكمة التي شرعت الزكاة من أجلها، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ