٣ - وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
أحدهما: أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم (٣٤)﴾ [التوبة: ٣٤]، وقوله ﷺ في الحديث الصحيح:«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ … »(١) الحديث.
القول الثاني: أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث:«لا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ»(٢)، وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأنه لم يقل أحد بظاهره؛ فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان محرَّمًا -كالذهب للرجل- تجب فيه الزكاة عند الجميع، كما استدلوا بآثار عن الصحابة، منهم عائشة وأسماء ﵃، وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة.
٤ - سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله.
(١) رواه مسلم (٩٨٧)؛ عن أبي هريرة ﵁. (٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٨٢٧٩)؛ من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁. ثم قال: «لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله». وعافية قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: «ما نعلم فيه جرحًا». وقال البيهقي: «مجهول». ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ينظر: «التلخيص» (٢/ ٣٣٩).