١ - أنَّ الَّذي يعذَّب هو من أوصى أهله بالنِّياحة عليه.
٢ - أنَّه من كان يعلم من عادة أهله ذلك، ولم يكن ينكر عليهم.
٣ - أنَّه ليس المراد عذاب العقوبة، وإنَّما المراد تألُّمه بنياحة أهله لعلمه بتحريم ذلك، وأنَّه يضرُّهم، وهذا يقتضي أنَّ الله يطلعه على فعل أهله. واختار هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القيِّم رحمهما الله. والوجه الأوَّل والثَّاني أظهر؛ لأنَّ القول باطِّلاع الميِّت يحتاج إلى دليلٍ.