١ - النَّهي عن دفن الميِّت في اللَّيل، وقد ذهب بعض أهل العلم -منهم ابن حزمٍ- (٤) إلى معنى هذا الحديث.
وذهب الجمهور إلى جواز الدَّفن ليلاً، وأجابوا عن هذا الحديث بأنَّ المراد النَّهي عن الاستعجال في دفن الميِّت، فربَّما دفن قبل أن يصلَّى عليه، وقد جاء مصرَّحًا بهذا القيد في بعض الرِّوايات.
وممَّا يدلُّ على جواز الدَّفن ليلاً ما رواه البخاريُّ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ بقبرٍ قد دفن ليلاً، فقال:«مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قالوا: البارحة. قال ﷺ:«أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قالوا: دفنَّاه في ظلمة اللَّيل فكرهنا أن نوقظك (٥).
٢ - جواز تأخير دفن الميِّت إلى النَّهار، وأنَّ ذلك لا ينافي الأمر بالإسراع.