١٦ - أنَّ في ثيابه ﷺ بركةً، ولا سيَّما ما باشر بدنه.
١٧ - نهي المُحْرِم عن تغطية رأسه.
١٨ - نهي المحرم عن الطِّيب، لقوله: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، والحنوط: ما يطيَّب به الميِّت.
١٩ - مشروعيَّة تطييب الميِّت غير المحرم.
٢٠ - مشروعيَّة التَّلبية للمحرم.
٢١ - أنَّ من شرع في النُّسك ثمَّ مات لا تشرع النِّيابة عنه في باقي نسكه، ولو كان فريضةً.
٢٢ - أنَّه لا يجب التَّكرار في غسل الميِّت؛ لأنَّ الأمر المطلق لا يجب فيه التَّكرار.
٢٣ - جواز الوقوف بعرفة على الرَّاحلة إذا كانت تطيق.
٢٤ - أنَّه يكفي للمحرم أن يكفَّن في ثوبيه، ولا تشرع الزِّيادة.
٢٥ - أنَّه يجوز للمحرم أن يتجرَّد من ثيابه عند اغتساله.
٢٦ - العمل بما يسمع من صوتٍ مجهولٍ إذا دلَّت على صحَّته القرائن، ولم يخالف الشَّرع.
* * * * *
(٦٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاه إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) البخاريُّ (١٢٦٤)، ومسلمٌ (٩٤١).(٢) البخاريُّ (١٢٦٩)، ومسلمٌ (٢٤٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute