٧ - وجوب مراعاة الإمام لمن خلفه، واعتبار ذلك بالأضعف.
٨ - جواز طلب الولاية إذا كانت الغاية هي المصلحة العامَّة للمسلمين، أمَّا إذا كانت الغاية ما في الإمارة ونحوها من الشَّرف والمصالح الماليَّة فلا يجوز سؤالها؛ لقوله ﷺ:«إِنَّا لا نُوَلِّي هَذَا الأَمْرَ مَنْ سَأَلَهُ»(١)، وقوله لعبد الرَّحمن بن سمرة ﵁:«لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ … »(٢) الحديث.
٩ - وصيَّة الإمام لمن يولِّيهم بما يحقِّق مقصود الولاية.
١ - مشروعيَّة الأذان، وهو فرض كفايةٍ بدليل الأمر «فليؤذِّن».
٢ - أنَّه لا يعتبر في المؤذِّن ما يعتبر في الإمام من حفظ القرآن والعلم بالسُّنَّة ونحو ذلك.
٣ - أنَّ وقت الأذان هو دخول وقت الصَّلاة، وقد شرع لذلك.
٤ - مشروعيَّة الأذان عند إرادة فعل الصَّلاة إذا لم يؤذَّن لها في أوَّل الوقت، وحضور الصَّلاة في الحديث يشمل دخول الوقت وإرادة فعل الصَّلاة، ولذلك يشرع للمجموعتين وللفوائت.
٥ - اشتراط كون المؤذِّن مسلمًا ذكرًا، لقوله:«أَحَدُكُمْ» فلا يصحُّ أذان الكافر ولا المرأة.
* * * * *
(١) رواه البخاريُّ (٧١٤٩)، ومسلمٌ (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري ﵁. (٢) رواه البخاريُّ (٦٦٢٢)، ومسلمٌ (١٦٥٢). (٣) البخاريُّ (٦٢٨)، ومسلمٌ (٦٧٤)، وأحمد (١٥٥٩٨)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذيُّ (٢٠٥)، والنَّسائيُّ (٦٣٤)، وابن ماجه (٩٧٩).