وقيل: إنَّ الأمر للوجوب على الأصل، والجمهور على أنَّه للاستحباب، ثمَّ قيل: إنَّ استحباب الإبراد عامٌّ لكلِّ مصلٍّ، وقيل: إنَّه خاصٌّ بمن يلحقه مشقَّةٌ بالتَّعجيل في شدَّة الحرِّ، وهذا -والله أعلم- أظهر، وإذا كانت المشقَّة في التَّأخير لسببٍ ما، كان التَّعجيل أفضل، كما كان النَّبيُّ ﷺ يراعي ذلك في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا تأخَّر.
(١) رواه البخاريُّ (٣٢٦٠)، ومسلمٌ (٦١٧) عن أبي هريرة ﵁. (٢) أحمد (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذيُّ (١٥٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (١٥٤٣)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن حبان (١٤٩٠).