والإبراد هو: التَّأخير إلى امتداد الفيء، وانكسار حرارة الرَّمضاء، وليس المراد زوال الرَّمضاء بالكلِّيَّة، وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث وحديث خبَّابٍ ﵁:«شكونا إلى رسول الله ﷺ الصَّلاة في الرَّمضاء، فلم يشكنا»(٤).
(١) رواه البخاريُّ واللفظ له (٧٢٣٩)، ومسلمٌ (٦٤٢) عن ابن عباس ﵃. (٢) رواه البخاريُّ (٥٦٦)، ومسلمٌ (٦٣٨). (٣) البخاريُّ (٥٣٦)، ومسلمٌ (٦١٥). (٤) رواه مسلمٌ (٦١٩).