<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وإن لم تكن عادةٌ ولا تمييزٌ فبغالب الحيض، وهو ستَّة أيَّامٍ أو سبعةٌ؛ لحديث حمنة ﵂ المذكور وهو المشهور في مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وهو الرَّاجح؛ لأنَّه يتضمَّن العمل بأحاديث الباب كلِّها.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ فاطمة بنت أبي حبيشٍ ﵂ إحدى المستحاضات في عهد النَّبيِّ ﷺ.

٢ - الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصِّفة والأحكام.

٣ - أنَّ دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النِّساء، وقيل: يعرف -بضمِّ الياء وكسر الرَّاء- من العرف وهو الرَّائحة.

٤ - أنَّ دم الاستحاضة لا يمنع من الصَّلاة بخلاف الحيض.

٥ - أنَّ المستحاضة تقعد عن الصَّلاة في الأيَّام الَّتي تعتبرها حيضتها.

٦ - وجوب الوضوء على المستحاضة للصَّلاة، وذلك بعدما تغسل عنها الدَّم وتغتسل عند إدبار حيضتها كما في الصَّحيح: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (١) وقوله: «فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» تفسِّره رواية البخاريِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» كما تقدَّم في نواقض الوضوء (٢).

٧ - أنَّ دم الاستحاضة يضرب إلى الصُّفرة لقوله: «إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً».

٨ - تحقُّق المستحاضة من صفة دمها بالجلوس في ماءٍ، لقوله ﷺ: «وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ … » إلخ. والمركن: إناءٌ يشبه الطَّست، أو هو الطَّست؛ تغسل فيه الثِّياب ويغتسل فيه.

٩ - جواز جمع المستحاضة للصَّلوات: الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء.


(١) تقدم برقم (٧٥).
(٢) تقدم برقم (٧٦)، وهي في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>