<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له المقوقس، ولا نعلم أنها آلت بعده لأحد من المسلمين، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في كتاب العتق للاستدلال به على أن ما كان للنبي ﷺ من رقيق فقد أعتقهم في حياته.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ما كان عليه النبي ﷺ من التقلل في الدنيا.

٢ - أنه لم يخلف شيئًا بعده.

٣ - إباحة اقتناء البغال وركوبها، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

٤ - أن بيوت النبي ﷺ لم تكن مِلكه، بل قد جعلها لأزواجه، لكل واحدة بيتها الذي هي فيه.

* * * * *

(١٦١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ ﵁ (٢).

* * *

هذا الحديث إذا لم يثبت عن النبي ﷺ فالمعول على الموقوف، وإذا كان عمر ﵁ قال ذلك، فإما أن يكون له حكم الرفع أو يكون من سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا النبي ﷺ بالعمل بها، وهو دالٌّ على حكم أم الولد، وهو أنها تعتق بموت سيدها، ولعل هذا هو الذي أوجب لعمر ﵁ النهي عن بيع أمهات الأولاد، كما تقدم في البيوع (٣).

* * * * *


(١) ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢٢٤٥).
(٢) مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨)، وإسناده صحيح.
(٣) تقدَّم برقم (٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>