(١٥٠٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
(١٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(١٥٠٦) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).
(١٥٠٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يشترط لحل ما يُذبح من الحيوان؛ كذكر اسم الله وإنهار الدم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حل ما يذبحه المسلم، وإن جهل تسميته عليه.
٢ - وجوب التسمية عند الذبح.
٣ - النهي عن الخذف وما أشبهه؛ لأنه دائر بين الضرر وعدم الفائدة. والخذف هو الرمي بالحجر الصغير.
٤ - أن ما يقتل بالخذف لا يحل.
٥ - النهي عن كل فعل يؤدي إلى الضرر.
(١) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦).(٢) مسلم (١٩٥٧).(٣) البخاري (٥٥٠٤).(٤) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.