١٢ - تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.
١٣ - تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.
١٤ - أن ما صاده الكلب إن أَكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.
١٥ - أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.
١٦ - أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.
١٧ - أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.
١٨ - من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ».
١٩ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ».
٢٠ - التوسعة من الله في أسباب الرزق.
٢١ - فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
٢٢ - أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».
٢٣ - من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: «وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ».
* * * * *
(١٥٠٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
(١) البخاري (٢٠٥٧) و (٥٥٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.