(١٥٠٢) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث ذكر آلة الصيد من الكلب والسهم والمِعراض، وهو الرمح، وما يشترط فيها، وصفة الصيد وما يشترط فيه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثني.
٢ - الرخصة في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية.
٣ - جواز الصيد بالكلب المعلَّم.
٤ - أن صيد الكلب غير المُعلَّم لا يحل.
٥ - فضل العلم حتى في الحيوان.
٦ - فيه شاهد وتفسير لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤].
٧ - سفه الذين يقتنون الكلاب إعجابًا بها، ويبالغون في الحفاوة بها والعناية بها.
٨ - جواز الصيد برمي السهم، وفي حكمه كل ما يرمى به، مما يقتل بحده.
٩ - وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو السهم أو الطعن بالرمح.
١٠ - جواز الصيد بالرمح.
١١ - أنه لا يحل إلا ما أصاب بحده، بحيث ينفذ، لقوله في حديث عدي في رواية: «وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ» (٢).
(١) مسلم (١٩٣١).(٢) هي عند البخاري (٧٣٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute