٢ - أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].
٣ - أن من حق المرأة السكنى، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦].
٤ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت، لكنه من مكارم الأخلاق.
٥ - تحريم التقبيح وضرب الوجه.
٦ - أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد.