١ - أتموا الحج بمناسكه وسننه، وأتموا العمرة بحدودها وسننها. قال ابن عباس:(من أحرَم بحجّ أو بعُمْرة، فليس له أن يحلّ حتى يتمّها. تمام الحجّ يوم النَّحر، إذا رمَى جمرةَ العقبة وزار البيت فقد حَلَّ من إحرامه كلّه. وتمامُ العمرة، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلّ).
٢ - تمامُها أن تحرِمَ بهما مفردين من دُوَيرة أهلِك. قال طاووس:(تمامُها إفرادهما مُؤْتَنَفتين من أهلك).
٣ - إتمامهما إذا دخل فيهما. قال ابن وهب، قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال فقلت له: قولُ الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟ قال:(ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنْبَغ له أن يهلّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا، لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار).