وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:[ليسَ من رجل ادّعى لِغيرِ أبيهِ وهو يَعْلَمُهُ، إلا كفر](١).
وفي صحيح البخاري من حديث البراء مرفوعًا - لما اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة القضاء - وفيه:[فتبعته ابنةُ حَمْزَةَ تُنادي: يا عَمِّ يا عَمِّ، فتناولها عليٌّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونكِ ابنة عمِّك، حَمَلتْها، فاختصمَ فيها علي وَزيدٌ وجعفرٌ فقال عليٌّ: أنا أخذتها وهي بنتُ عمِّي، وقال جعفرٌ: هي ابنةُ عمي وخالتُها تحتي - يعني أسماء بنت عميس -، وقال زيْدٌ: بنتُ أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتِها وقال: الخالةُ بمنزلةِ الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا مِنْك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخُلُقي. وقال لزيد: أنتَ أخونا ومولانا](٢).
قال الحافظ ابن كثير معقبًا على هذا الحديث - وقد ذكره عند تفسير هذه الآية -: (ففي هذا الحديث أحكامٌ كثيرةٌ من أحسنها أنه - صلى الله عليه وسلم - حَكَمَ بالحق، وأرضى كُلًّا من المتنازعين، وقال لزيد:"أنتَ أخونا ومولانا"، كما قال تعالى:{فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}).
وقوله:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. أي: ما كان من نسب أحدكم بعضهم لغير أبيهِ خطأ بعد استفراغ الوسع والاجتهاد فلا حرج فيه. قال قتادة:({وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيهِ، وأنت ترى أنه كذلك {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمدًا. أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به).
وقد ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن الله تعالى قال:(قد فعلت).
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٣٥٠٨)، ومسلم (٦١) - واللفظ له - كتاب الإيمان. (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٢٥١)، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء. وأخرجه أحمد (٤/ ٢٩٨)، وابن حبان (٤٨٧٣) من حديث البراء مطوّلًا.