(وَ) إلا (أَمَةً شَابَّةً لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ)؛ لأنَّه لا يؤمنُ عليها، ومحَلُّ ذلك إنْ خُشِيَ المُحَرَّمُ، وإلا كُرِهَ فقط، ولا بأس بشوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتَهَى، ولا بإعارتِها لامرأةٍ أو ذي محرمٍ؛ لأنَّه مأمونٌ عليها.
وللمُعِيرِ الرُّجوعُ متى شاء، ما لم يَأذنْ في شَغْلِهِ بشيءٍ يَستضِرُّ المستعيرُ برجوعِهِ فيه؛ كسفينةٍ لحَمْلِ متاعِهِ؛ فليس له الرجوعُ ما دامت في لُجَّةِ (٢) البحرِ.
وإن أعاره حائطاً ليَضعَ عليه أطرافَ خُشْبِه؛ لم يَرجِعْ ما دام عليه.
(١) قال في المطلع (ص ٣٢٧): (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضاً، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه). (٢) قال في المطلع (ص ٣٢٨): (اللُّجَة: بضم اللام: من البحر حيث لا يدرك قعره).