ولا تصحُّ إجارةُ طيرٍ ليوقِظَه للصلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شَمعٍ (٢) وطعامٍ ليتجمَّلَ به ويَردَّه، ولا ثوبٍ يُوضَعُ على نعشِ ميتٍ، ذَكَره في المغني، والشَّرحِ (٣)، ولا نحوِ تُفَّاحةٍ لشمٍّ.
(وَتَصِحُّ إِجَارَةُ حَائِطٍ لِوَضْعِ أَطْرَافِ خُشُبِهِ) المعلومِ (عَلَيْهِ)؛ لإباحةِ ذلك.
(١) في (ق): أو. (٢) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الشَّمَع: معروف، وهو بفتح الشين والميم، وقد تسكن ميمه). (٣) المغني (٥/ ٤٠٦)، والشرح الكبير (٦/ ٣٠).