المكسَّرةِ أو الفلوسِ؛ (فَلَهُ)، أي: للمقرِضِ (القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ)؛ لأنَّه كالعيبِ، فلا يَلزَمُه قبولُها، وسواءٌ كانت باقيةً أو استهلَكَها، وتكونُ القيمةُ مِن غيرِ جنسِ الدراهِمِ.
وكذلك المغشوشةُ إذا حرَّمَها السلطانُ.
(وَيَرُدُّ) المقترِضُ (المِثْلَ)، أي: مثلَ ما اقترضَه (فِي المِثْلِيَّاتِ)؛ لأنَّ المِثْلَ أقربُ شَبَهاً مِن القيمةِ، فيجبُ ردُّ مثلِ فلوسٍ غَلَت، أو رَخُصَت، أو كَسَدَت، (وَ) يَردُّ (القِيمَةَ فِي غَيْرِهَا) مِن المتقوَّماتِ، وتكونُ القيمةُ في جوهرٍ ونحوِه يومَ قبضِه، وفيما يصحُّ سَلَمٌ (١) فيه يومَ قرضِه، (فَإِنْ أَعْوَزَ)، أي: تعذَّر (المِثْلُ فَالقِيْمَةُ إذاً)، أي: وَقْتُ إعوازِه؛ لأنها حينئذ تثبتُ (٢) في الذمَّةِ.
(وَيَحْرُمُ) اشتراطُ (كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعاً)، كأن يُسْكِنَه دارَه، أو يقضيَه خيراً مِنه؛ لأنَّه عقدُ إرْفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شَرَط فيه الزيادةَ أخْرَجَه عن موضوعِه.
(وَإِنْ بَدَأَ بِهِ)، أي: بما فيه نَفْعٌ؛ كسُكْنى دارِه (بِلَا شَرْطٍ) ولا مُواطأةٍ بعدَ الوفاءِ؛ جاز، لا قبلَه>
(أَوْ أَعْطَاهُ أجْوَدَ) بلا شَرْطٍ
(١) في (ق): السلم.(٢) في (ق): ثبتت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute