(أَوْ اشْتَرَى مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِن ثمرٍ (وَحَصَلَ) معه (آخَرُ وَاشْتَبَهَا)؛ بَطَل البيعُ، قدَّمه في المقنعِ وغيره (٢).
والصحيحُ: أن البيعَ صحيحٌ، وإن عُلِمَ قَدْرُ الثمرةِ الحادثةِ دُفِع للبائعِ والباقي للمشتري، وإلا اصطلَحا ولا يبطُلُ البيعُ؛ لأن المبيعَ اختلَطَ بغيرِه ولم يَتعذَّرْ تسليمُه.
والفرقُ بين هذه والتي قبلَها: اتخاذُه حيلةً على شراءِ الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها كما تقدَّم.
(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): لم يبد. مكان قوله: (قبل أن يبدو). (٢) المقنع (ص ١٧١)، وقدمه في الهداية (ص ٢٤٦)، وجزم به في الوجيز (ص ١٨٩).