ولو كانت الصيغةُ المتلفَّظُ بها: الطاحونةَ، أو المِعصرةَ (١)؛ دَخَل الفوقانيُّ كالتحتانيِّ.
(وَإِنْ بَاعَ أَرْضاً)، أو وَهَبها، أو وَقَفها، أو رَهَنها، أو أقرَّ، أو وَصَّى (٢) بها، (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقُوقِهَا؛ شَمِلَ) العقدُ (غَرْسَهَا وَبِنَاءَها)؛ لأنَّهما مِن حقوقِها، وكذا إنْ باع ونحوَه بُستاناً؛ لأنَّه اسمٌ للأرضِ والشجرِ والحائطِ.
(وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ) لا يُحْصَدُ إلا مرَّةً؛ (كَبُرٍّ وشَعِيرٍ؛ فَلِبَائِعٍ) ونحوِه (مُبَقًّى) إلى أولِ وَقْتِ أَخْذِه بلا أجرةٍ، ما لم يَشترِطْه مشترٍ.