وإن بَقِيَ البعضُ خُيِّر المشتري في أخذِه بقِسْطِه مِن الثَّمنِ.
(وَإِنْ أتْلَفَهُ)، أي: المبيعَ بكيلٍ أو نحوِه (آدَمِيٌّ) - سواءٌ كان هو البائعُ أو أجنبيًّا - (خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ) البيعِ، ويَرجِعُ على بائعٍ (٣) بما أَخَذ مِن ثمنِه، (وَ) بينَ (إِمْضَاءٍ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفِهِ بِبَدَلِهِ)، أي: بمثلِه إن كان مثليًّا أو قيمتِه إن كان متقوَّماً.
(١) في (أ): حبًّا. (٢) علَّقه البخاري بصيغة الجزم، باب: إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، (٣/ ٦٩)، ووصله الطحاوي (٥٥٣٧)، والدارقطني (٣٠٠٦)، من طريق الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به. وصححه ابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وابن حجر، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع ١٢/ ١٣٢، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٤٣، تغليق التعليق ٣/ ٢٤٣، الإرواء ٥/ ١٧٣. (٣) في (ق): البائع.