(وَ) إن قال البائع: (بِعْتُكَ) كذا بكذا (عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثِ) ليالٍ مثلاً، أو على أن ترهَنَنِيهِ (٢) بثمنِه (وَإِلَّا) تَفعلُ ذلك (فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا)، وقَبِلَ المشتري؛ (صَحَّ) البيعُ والتعليقُ، كما لو شَرَط الخيارَ، ويَنفسِخُ إن لم يَفعلْ.
(وَ) الثالثُ: ما لا يَنعقِدُ معه بيعٌ؛ نحوُ (بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ) إنْ (رَضِي زَيْدٌ) بِكذا، وكذا تعليقُ القَبولِ، (أَوْ يَقُولَ) الراهنُ (لِلمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ) في محلِّه (٣) (وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ، لَا يَصِحُّ
(١) رواه البخاري (٢١٥٥)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها. (٢) في (ق): ترهنينه. (٣) قال في المطلع (ص ٢٧٨): (في مَحَله: المحل: مكان الحلول وزمانه، بفتح الحاء، وكسرها جائز في المكان، عن صاحب المطالع وغيره).